هام جدا ..مسودة الدستور شبه النهائية
صفحة 1 من اصل 1
هام جدا ..مسودة الدستور شبه النهائية
مسودة الدستور شبه النهائية
المصدر: صحيفة العرب الاقتصادية
دستور المملكة المغربية
المملكة
المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية
تليها اللغة الأمازيغية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.
وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
وإدراكا
منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية،
العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها
من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها
عالميا.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
البــاب الأول أحكــام عامــة
المبــادئ الأساسيـــــة
الفصل 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانية ديمقراطية واجتماعية.
الفصل 2
السيادة
للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في
هذا القانون الأساسي.
الفصل 3
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل 4
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
الفصل 5
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل 6
الإسلام دين الدولة وهو مصدر التشريع، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل 7
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.
الفصل 8
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
الفصل 9
يضمن الدستور لجميع المواطنين :
-حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
-حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل 10
الحرية
الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو
حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام
القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في
غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
يبلغ
كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعا
بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وان يمكن من الاتصال بمحام، وان يقدم
للمحاكمة دون تأخير
لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.
المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ولمن تضرر من عدم تطبيق هذا الفصل الحق في تعويض عادل تضمنه الدولة.
الفصل 11
لا تنتهك سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية والعلب الإلكترونية.
الفصل 12
يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها
الفصل 13
التربية والشغل والصحة حق للمواطنين على السواء.
الفصل 14
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل 15
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 16
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل 17
المواطنون
لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
الفصل 18
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
البــاب الثاني الملكية
الفصل 19
الملك أمير المؤمنين والممثل الأعلى للأمة ويمارس الحكامة بين مختلف الهيئات.
الفصل 20
إن
عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا
من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما
تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير
الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب
أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر
الفصل 21
يعتبر
الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن
يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية
باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة
استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره
يرأس
مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي
لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم
الفصل 22
شخص الملك محترم لا تنتهك حرمته.
الفصل 23
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل 24
يعين الملك وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
الفصل 25
بتوافق مع رئيس الحكومة يحق للملك حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 66 و 68 من الباب الخامس.
الفصل 26
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين.
الفصل 27
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
رئيس الحكومة
الفصل 28
رئيس الحكومة ينبثق من الأغلبية المكونة للبرلمان.
الفصل 29
يترأس رئيس الحكومة المجلس الحكومي، ويعين باقي أعضاء حكومته باستثناء وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وله أن يعفيهم من مهامهم.
الفصل 30
يقدم رئيس الحكومة استقالته للملك.
الفصل 31
يعين
رئيس الحكومة العمال والولاة والمدراء العامين للمؤسسات الكبرى والشركات
التي تملكها الدولة. كما يحق له أن يفوض من ينوب عنه في ذلك.
الفصل 32
يعتمد رئيس الحكومة السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع رئيس الحكومة المعاهدات ويصادق عليها بعد المصادقة عليها بالبرلمان.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل 33
إذا
كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير
المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد
موافقة رئيس الحكومة واستشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين
ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من
جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن
حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها
تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
البــاب الثالث البرلمان
تنظيم البرلمان
الفصل 34
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل 35
ينتخب
أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي
عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.
وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
الفصل 36
يتكون
ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة
هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من
أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف
المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي
المأجورين.
ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة خمس سنوات
وينتخب رئيس مجلس المستشارين أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.
وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
الفصل 37
لا
يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه
ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال
مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو
الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا
يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض
عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من
هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة
تلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء
القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما
عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي
بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته
إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس
بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
الفصل 38
يعقد
البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، تبتدئ الدورة الأولى يوم
الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من
شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
الفصل 39
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.
تعقد
دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة
في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل 40
للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة
على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة
من رئيس الحكومة أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي
الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي
شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي
الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛
وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في
الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
الفصل 41
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه.
الفصل 42
يضع
كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا
بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
الفصل 43
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون طيلة فترة انتخابهم
سلط البرلمان
الفصل 44
يتولى
البرلمان سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
الفصل 45
يمكن
الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف وبعد موافقة
البرلمان عليه، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
الفصل 46
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت
البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية،
وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات
طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى
تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.
إذا لم يتم في نهاية
السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب
إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 75، فإن الحكومة تفتح بمرسوم
الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على
أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
ويسترسل
العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية
والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع
قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها
فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
الفصل 47
إن
المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها
يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى
إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل 48
لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.
الفصل 49
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
يدخل القانون حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه في البرلمان.
الفصل 50
يمكن
الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي
يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في
أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع
المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما
بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على
ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة
ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر
عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر
الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن
اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو
إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل
أربعة أيام.
الفصل 51
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية مناقشة مشاريع القوانين.
تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.
الفصل 52
لأعضاء
مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن
تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
ويبت
المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه
إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة
من طرف الحكومة.
الفصل 53
يتداول مجلسا
البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما
على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون
المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول
المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.
إذا
لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين،
أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن
تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص
بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي
تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه
الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.
إذا لم تتمكن
اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص
الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح
القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة
خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر
نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
يعتبر
أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه
في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70.
يتم
إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار
إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون
تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على
تاريخ إيداعه لديه.
يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.
يصرح المجلس الدستوري بمطابقة القوانين للدستور.
البــاب الرابع الحكومـــة
الفصل 54
تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء.
الفصل 55
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
يتقدم
رئيس الحكومة أمام كل من مجلسي البرلمان ويعرض البرنامج الذي يعتزم
تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي
الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين
السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
يكون
البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته
في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين
الثانية والثالثة من الفصل 70 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة
الأخيرة منه.
الفصل 56
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية رئيسها، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.
الفصل 57
لرئيس
الحكومة حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون
بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الحكومي.
الفصل 58
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
الفصل 59
لرئيس الحكومة الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
الفصل 60
يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل 61
تحال على المجلس الحكومي المسائل الآتية قبل البت فيها :
-القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
-الإعلان عن حالة الحصار؛
-إشهار الحرب؛
-طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
-مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛
-المراسيم التنظيمية؛
-المراسيم المشار إليها في الفصول 38 و39 من هذا الدستور؛
-مشروع المخطط؛
-مشروع مراجعة الدستور.
البــاب الخامس علاقات السلط بعضها ببعض
العلاقة بين الملك والبرلمان
الفصل 62
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
الفصل 63
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
الفصل 64
للملك أن يستفتي الشعب بمقتضى ظهير شريف في شأن كل قانون يرتئي أنه غير مناسب
الفصل 65
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
الفصل 66
للملك
بعد موافقة رئيس الحكومة وبعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس
الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.
إذا حل مجلس النواب تحل معه الحكومة.
الفصل 67
يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال ولا يجوز لها إقرار القوانين.
الفصل 68
إذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
الفصل 69
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.
علاقات البرلمان بالحكومة
الفصل 70
بإمكان
رئيس الحكومة أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت
يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به رئيس الحكومة في موضوع السياسة العامة أو
بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، لتصبح حكومة تصريف الأعمال
الفصل 71
يمكن
مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة
على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع
الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على
ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء
الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع
الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
الفصل 72
لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.
لا
يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث
أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة
للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة
أيام كاملة على إيداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين
على الفور بنص التنبيه إلى رئيس الحكومة، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام
ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه
التنبيه إليها.
يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.
لا
يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل
ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف
منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
البــاب السادس المجلس الدستوري
يحدث مجلس دستوري.
الفصل 73
يتألف
المجلس الدستوري من عضوين يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وتسعة أعضاء يعين
ثلاثة منهم رئيس الحكومة وثلاثة رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس
المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل
فئة من أعضاء المجلس الدستوري على أن يجدد عضو واحد من العضوين الذين
يعينهما الملك.
يختار المجلس الدستوري رئيسا له.
مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.
الفصل 74
يحدد
قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه
خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد
أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري،
وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل
أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة
عضويتهم.
الفصل 75
يمارس المجلس الدستوري
الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛
ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال
القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من
مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها
للدستور.
وللملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو
رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين
أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في
مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص
عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام
بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.
لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
البــاب السابع القضاء
الفصل 76
القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط
الفصل 77
تصدر الأحكام وتنفذ باسم العدل.
الفصل 78
يعين المجلس الأعلى للقضاء القضاة وفقا للقانون المنظم لمهنة القضاء.
الفصل 79
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل 80
يرأس المجلس الأعلى للقضاء قاض منتخب من طرف المجلس نفسه. ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
-وزير العدل نائبا للرئيس؛
-الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
-رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
- ثلاثة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
-خمسة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
الفصل 81
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
البــاب الثامن المحكمة العليا
الفصل 82
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل 83
يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل 84
يجب
أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي
يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا
بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف
منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو
التحقيق أو الحكم.
الفصل 85
تتألف
المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم
الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويرأسها قاض يعينه المجلس الأعلى
للقضاء.
الفصل 86
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
البــاب التاسع المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل 87
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.
الفصل 88
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.
الفصل 89
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.
البــاب العاشر المجلس الأعلى للحسابات
الفصل 90
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق
من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته
بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء
على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
الفصل 91
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
الفصل 92
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
الفصل 93
اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.
البــاب الحادي عشر الجماعات المحلية
الفصل 94
الجماعات
المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية
والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.
الفصل 95
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
يعين رئيس الحكومة العمال والولاة
الفصل 96
يمثل
العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ
القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه
الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.
البــاب الثاني عشر مراجعة الدستور
الفصل 97
للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يستفتي الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
الفصل 98
إن
اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو
مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين
يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى
المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف
منهم.
الفصل 99
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
الفصل 100
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
الفصل 101
يمكن للمراجعة أن تشمل دور السلطات المخولة للملك ولرئيس الحكومة وللحكومة وللبرلمان.
البــاب الثالث عشر أحكام خاصة
الفصل 102
إلى
حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس
النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين
اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص
عليها في الفصل 25 من هذا الدستور.
الفصل 103
إلى
أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور،
يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام
الدستور والقوانين التنظيمية.
MoUlAy YoUsSeF- نائب المدير
-
عدد الرسائل : 1332
تاريخ الميلاد : 05/10/1988
العمر : 36
الدولة : المملكة المغربية
المهنة : طالب
المدينة : casablanca
الهاتف : 0670766129
الأوسمة :
الدولة :
احترام قوانين المنتدى :
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى