فتاوى في باب الخطوبه
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى في باب الخطوبه
خطورة التساهل في الخلوة بالمخطوبة
عنوان الفتوى: خطورة التساهل في الخلوة بالمخطوبة
نص السؤال:
تقدمت لخطبة فتاة من أهلها فقبلوا ووافقوا، وأقمنا لذلك حفلاً دعونا فيه
الأقارب والأحباء، وأعلنا الخطبة، وقرأنا الفاتحة، وضربنا بالدفوف .. ألا
يعتبر هذا الاتفاق، وذلك الإعلان زواجًا من الناحية الشرعية يبيح لي
الخلوة بخطيبتي لا سيما أن ظروفي لا تسمح بعقد رسمي يوثقه المأذون ويسجل
في دفاتر الحكومة ؟.
اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
إن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى
دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب
والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا
عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له
الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
الخطبة لغة وعرفًا وشرعًا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله، فكتب اللغة جميعًا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج.
والعرف يُميِّز جيدًا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرَّقت بين الأمرين تفريقًا واضحًا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان
الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له
حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا، ولا
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)
والخطبة مهما يقام حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدًا وتثبيتًا لشأنه .
والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث
يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: " لا يخطب أحدكم على
خطبة أخيه ". (متفق عليه).
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها،
ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي
في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في
العرف والشرع.
وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا
عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له
الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها
ومن المقرر المعروف شرعًا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل
بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح). (البقرة: 237).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا
ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن - والحالة هذه - أن
يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء ؟
إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل
عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه،
ويكبح جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز
الحلال إلى الحرام.
كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا
فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ
الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد
حدود الله فأولئك هم الظالمون) (البقرة: 229) . (ومن يطع الله ورسوله ويخش
الله ويتقه فأولئك هم الفائزون). (النور: 52).
والله أعلم.
*********************
العلاقة بين المخطوبين
عنوان الفتوى: العلاقة بين المخطوبين
نص السؤال:
ما حدود العلاقة بين المخطوبين؟
اسم المفتي: يوسف عبد الله القرضاوي
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
يقول الدكتور القرضاوي:-
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان
الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له
حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا
وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا
حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا
يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها،
ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي
في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في
العرف والشرع.
وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا
عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له
الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها
يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم
لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا
ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن
يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
وبهذا فإن ما تفعله الأخت السائلةلا يجوز وعليها الامتناع عنه تماما
"وحالا ،كما ننصحها بالتعجيل بالعقد ، فبه وحده يباح لها ما تسأل عنه وإذا
لم تسمح الظروف بذلك، فالأجدر بدينها ودينه أن يضبطا عواطفهما، ويكبحا
جماح نفسيهما، ويلجماها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال
إلى الحرام".
المحرر
كما ينصح الدكتور القرضاوي الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر
بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير،
والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق
وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله
ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).
******************
الفرق بين الخاطب والعاقد
عنوان الفتوى: الفرق بين الخاطب والعاقد
نص السؤال:
لقد خطبت فتاة وتم إعلان الخطبة وسط الناس جميعا فهل يحل لي الخلوة بها
والتمتع بجسدها كما يفعل العاقد لأني لا أصبر على فراقهاولماذ لاتعتبر هذه
الخطبة في مقام العقد ؟
اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
نص الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان
الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له
حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا
وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا
حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا
يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها،
ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي
في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في
العرف والشرع.
وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا
عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له
الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها
يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم
لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا
ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن
يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل
عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه،
ويكبح جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز
الحلال إلى الحرام.
كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا
فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ
الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد
حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه
فألئك هم الفائزون).
والله أعلم.
*******************
حق الخاطب من مخطوبته
عنوان الفتوى: حق الخاطب من مخطوبته
نص السؤال:
ما هي الحدود المسموح بها في التعامل مع المخطوبة بالنسبة للخاطب؟
اسم المفتي: أ.د محمد سعيد رمضان البوطي
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى العقد، ولا يجوز لأي منهماأن يستمتع من الآخر
بأي شيء ، ولا يجوز الجلوس بينهما إلا في وجود محرم، كما أنَّ الكلام
بينهما لابد أن يكون منضبطًا، وذلك بغرض الحفاظ على هذه البذرة حتَّى تكبر
بلا آفات، ولا تتعرض للهلاك.
يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الشريعة بسوريا :
الخِطبة مراوضة واتِّفاق، بين أسرتين، على مشروع زواج، وربّما تُوِّج هذا الاتِّفاق بقراءة سورة الفاتحة.
هذه الخطبة، لا تحمل في طيِّها أي دلالة على حكم شرعي ما، ولا تتضمن
أي مسوّغ لأي نوع من أنواع المتعة التي قد تتمُّ بين الزوجين، بالإضافة
إلى أن قراءة الفاتحة التي جرى العرف بها بين الناس، بدعة لا تستند إلى
دليل في الشرع، فإنها، بحكم البداهة، لا تبيح حراماً، ولا تحلُّ
محلَّ عقد الزواج.
ومن ثم، فإن العلاقة بين الخطيبين، في فترة الخطبة، هي نفسها
العلاقة التي تكون بين أيّ شاب وفتاة لا تربطهما ببعض أي صلة زوجية أو
قرابة رحم، أي فلا يجوز أن يلتقيا على أيٍّ من أنواع المتعة الزوجية،
بل لا يجوز أن تضمَّهما خلوة شرعيَّة هذا من حيث الحكم الشرعي.
أما من حيث الآثار والنتائج الاجتماعية والقانونية، فلا شك أن بين الحكم
الشرعيّ وهذه الآثار كامل الانسجام. ولولا الآثار الاجتماعية الضّارّة
التي قد تنجم عن التَّهاون في هذا الأمر، لما سجَّل الشّارع جلَّ جلاله
أي حظر ولا تحذير من ذلك.
إن الاتِّفاق الذي يتمُّ بين الأسرتين على مشروع الزواج، لا يشكِّل إلا
بنياناً غير مكتمل البناء، بل لا يشكِّل أكثر من تصوُّر لمشروع
بناء.. وهذا المشروع مهما تمَّ الاتِّفاق الكلامي عليه، فإنه معرَّض
في كل وقت للاضطراب ثم الفسخ ، لعوامل شتى قد تفاجأ بها إحدى الأسرتين أو
أحد الطرفين.
إذن، فإقدام الشّاب على التَّمتع بخطيبته في هذه الفترة، واستسلام
الخطيبة لذلك، مغامرة خطيرة غير مأمونة العواقب. والضَّرر، كل
الضَّرر، إنما يتوجَّه إلى مصلحة الفتاة وسمعتها.
ماذا يحدث لو أن الشّاب أخذ حظّه، ولو بشكل جزئي، من خطيبته،
واستمرّا على ذلك حيناً من الزمن، ثم طرأ أمر لم يكن في الحسبان،
استوجب فسخ الخطوبة وطيّ مشروع الزواج كله؟
إن الشاب قد لا ينوبه من ذلك شيء، ولكن الفتاة تعود من هذه الرحلة
الخيالية، وقد فقدت الكثير من سمعتها الطَّيبة، وتفتَّحت إليها أبواب من
الظُّنون السَّيئة بها والتَّصورات التي قد تكون ظالمة لها، فضلاً عن
أنها قد تكون خسرت في هذه الرحلة الوهمية أعزّ ما تملكه، في ساعة لم تكن
تملك، لا هي ولا خطيبها، أي إرادة صابرة أو قدرة على الثبات
والاعتصام..
وواضح أن الفتاة لا تملك في هذه الحالة أي قانون تطالب بموجبه بأي تعويض
عما قد أخلَّ بسمعتها أو عقَّد سبيل التَّطلع إلى مستقبل جديد لها. فلن
تعود بمهر ولا بجزء من المهر، ولن تملك المطالبة بأيّ تعويض.. لأن
المغامرة تَمَّت شاردة سواء من وراء سور الزواج والعقد الشرعي.
غير أن كلاًّ من الخطيبين إن كان يشعر أن ابتعاده عن صاحبه، أمر شاقّ لا
صبر عليه، فمن السهولة بمكان أن تتوَّج الخطبةُ العرفية بعقد شرعي يتمّ
على أصوله حتى وإن حالت الظروف في تلك الفترة دون تسجيله في سجلات
القضاء.
وعندئذ ينعقد الرباط الزوجي بينهما، ويحلّ لهما كل أنواع المتعة
الزوجية. فإن تعرض العقد بعد ذلك لأي إلغاء أو بطلان، فإن في صورة
العقد الشَّرعي الذي تمَّ مع توقيع الشّاهدين، ما يضمن لكلِّ ذي حقٍّ
حقَّه.
والله أعلم.
عنوان الفتوى: خطورة التساهل في الخلوة بالمخطوبة
نص السؤال:
تقدمت لخطبة فتاة من أهلها فقبلوا ووافقوا، وأقمنا لذلك حفلاً دعونا فيه
الأقارب والأحباء، وأعلنا الخطبة، وقرأنا الفاتحة، وضربنا بالدفوف .. ألا
يعتبر هذا الاتفاق، وذلك الإعلان زواجًا من الناحية الشرعية يبيح لي
الخلوة بخطيبتي لا سيما أن ظروفي لا تسمح بعقد رسمي يوثقه المأذون ويسجل
في دفاتر الحكومة ؟.
اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
إن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى
دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب
والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا
عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له
الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
الخطبة لغة وعرفًا وشرعًا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله، فكتب اللغة جميعًا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج.
والعرف يُميِّز جيدًا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرَّقت بين الأمرين تفريقًا واضحًا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان
الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له
حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا، ولا
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)
والخطبة مهما يقام حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدًا وتثبيتًا لشأنه .
والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث
يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: " لا يخطب أحدكم على
خطبة أخيه ". (متفق عليه).
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها،
ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي
في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في
العرف والشرع.
وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا
عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له
الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها
ومن المقرر المعروف شرعًا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل
بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح). (البقرة: 237).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا
ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن - والحالة هذه - أن
يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء ؟
إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل
عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه،
ويكبح جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز
الحلال إلى الحرام.
كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا
فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ
الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد
حدود الله فأولئك هم الظالمون) (البقرة: 229) . (ومن يطع الله ورسوله ويخش
الله ويتقه فأولئك هم الفائزون). (النور: 52).
والله أعلم.
*********************
العلاقة بين المخطوبين
عنوان الفتوى: العلاقة بين المخطوبين
نص السؤال:
ما حدود العلاقة بين المخطوبين؟
اسم المفتي: يوسف عبد الله القرضاوي
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
يقول الدكتور القرضاوي:-
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان
الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له
حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا
وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا
حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا
يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها،
ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي
في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في
العرف والشرع.
وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا
عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له
الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها
يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم
لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا
ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن
يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
وبهذا فإن ما تفعله الأخت السائلةلا يجوز وعليها الامتناع عنه تماما
"وحالا ،كما ننصحها بالتعجيل بالعقد ، فبه وحده يباح لها ما تسأل عنه وإذا
لم تسمح الظروف بذلك، فالأجدر بدينها ودينه أن يضبطا عواطفهما، ويكبحا
جماح نفسيهما، ويلجماها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال
إلى الحرام".
المحرر
كما ينصح الدكتور القرضاوي الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر
بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير،
والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق
وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله
ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).
******************
الفرق بين الخاطب والعاقد
عنوان الفتوى: الفرق بين الخاطب والعاقد
نص السؤال:
لقد خطبت فتاة وتم إعلان الخطبة وسط الناس جميعا فهل يحل لي الخلوة بها
والتمتع بجسدها كما يفعل العاقد لأني لا أصبر على فراقهاولماذ لاتعتبر هذه
الخطبة في مقام العقد ؟
اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
نص الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان
الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له
حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا
وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا
حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا
يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها،
ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي
في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في
العرف والشرع.
وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا
عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له
الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها
يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم
لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا
ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن
يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل
عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه،
ويكبح جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز
الحلال إلى الحرام.
كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا
فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ
الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد
حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه
فألئك هم الفائزون).
والله أعلم.
*******************
حق الخاطب من مخطوبته
عنوان الفتوى: حق الخاطب من مخطوبته
نص السؤال:
ما هي الحدود المسموح بها في التعامل مع المخطوبة بالنسبة للخاطب؟
اسم المفتي: أ.د محمد سعيد رمضان البوطي
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى العقد، ولا يجوز لأي منهماأن يستمتع من الآخر
بأي شيء ، ولا يجوز الجلوس بينهما إلا في وجود محرم، كما أنَّ الكلام
بينهما لابد أن يكون منضبطًا، وذلك بغرض الحفاظ على هذه البذرة حتَّى تكبر
بلا آفات، ولا تتعرض للهلاك.
يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الشريعة بسوريا :
الخِطبة مراوضة واتِّفاق، بين أسرتين، على مشروع زواج، وربّما تُوِّج هذا الاتِّفاق بقراءة سورة الفاتحة.
هذه الخطبة، لا تحمل في طيِّها أي دلالة على حكم شرعي ما، ولا تتضمن
أي مسوّغ لأي نوع من أنواع المتعة التي قد تتمُّ بين الزوجين، بالإضافة
إلى أن قراءة الفاتحة التي جرى العرف بها بين الناس، بدعة لا تستند إلى
دليل في الشرع، فإنها، بحكم البداهة، لا تبيح حراماً، ولا تحلُّ
محلَّ عقد الزواج.
ومن ثم، فإن العلاقة بين الخطيبين، في فترة الخطبة، هي نفسها
العلاقة التي تكون بين أيّ شاب وفتاة لا تربطهما ببعض أي صلة زوجية أو
قرابة رحم، أي فلا يجوز أن يلتقيا على أيٍّ من أنواع المتعة الزوجية،
بل لا يجوز أن تضمَّهما خلوة شرعيَّة هذا من حيث الحكم الشرعي.
أما من حيث الآثار والنتائج الاجتماعية والقانونية، فلا شك أن بين الحكم
الشرعيّ وهذه الآثار كامل الانسجام. ولولا الآثار الاجتماعية الضّارّة
التي قد تنجم عن التَّهاون في هذا الأمر، لما سجَّل الشّارع جلَّ جلاله
أي حظر ولا تحذير من ذلك.
إن الاتِّفاق الذي يتمُّ بين الأسرتين على مشروع الزواج، لا يشكِّل إلا
بنياناً غير مكتمل البناء، بل لا يشكِّل أكثر من تصوُّر لمشروع
بناء.. وهذا المشروع مهما تمَّ الاتِّفاق الكلامي عليه، فإنه معرَّض
في كل وقت للاضطراب ثم الفسخ ، لعوامل شتى قد تفاجأ بها إحدى الأسرتين أو
أحد الطرفين.
إذن، فإقدام الشّاب على التَّمتع بخطيبته في هذه الفترة، واستسلام
الخطيبة لذلك، مغامرة خطيرة غير مأمونة العواقب. والضَّرر، كل
الضَّرر، إنما يتوجَّه إلى مصلحة الفتاة وسمعتها.
ماذا يحدث لو أن الشّاب أخذ حظّه، ولو بشكل جزئي، من خطيبته،
واستمرّا على ذلك حيناً من الزمن، ثم طرأ أمر لم يكن في الحسبان،
استوجب فسخ الخطوبة وطيّ مشروع الزواج كله؟
إن الشاب قد لا ينوبه من ذلك شيء، ولكن الفتاة تعود من هذه الرحلة
الخيالية، وقد فقدت الكثير من سمعتها الطَّيبة، وتفتَّحت إليها أبواب من
الظُّنون السَّيئة بها والتَّصورات التي قد تكون ظالمة لها، فضلاً عن
أنها قد تكون خسرت في هذه الرحلة الوهمية أعزّ ما تملكه، في ساعة لم تكن
تملك، لا هي ولا خطيبها، أي إرادة صابرة أو قدرة على الثبات
والاعتصام..
وواضح أن الفتاة لا تملك في هذه الحالة أي قانون تطالب بموجبه بأي تعويض
عما قد أخلَّ بسمعتها أو عقَّد سبيل التَّطلع إلى مستقبل جديد لها. فلن
تعود بمهر ولا بجزء من المهر، ولن تملك المطالبة بأيّ تعويض.. لأن
المغامرة تَمَّت شاردة سواء من وراء سور الزواج والعقد الشرعي.
غير أن كلاًّ من الخطيبين إن كان يشعر أن ابتعاده عن صاحبه، أمر شاقّ لا
صبر عليه، فمن السهولة بمكان أن تتوَّج الخطبةُ العرفية بعقد شرعي يتمّ
على أصوله حتى وإن حالت الظروف في تلك الفترة دون تسجيله في سجلات
القضاء.
وعندئذ ينعقد الرباط الزوجي بينهما، ويحلّ لهما كل أنواع المتعة
الزوجية. فإن تعرض العقد بعد ذلك لأي إلغاء أو بطلان، فإن في صورة
العقد الشَّرعي الذي تمَّ مع توقيع الشّاهدين، ما يضمن لكلِّ ذي حقٍّ
حقَّه.
والله أعلم.
ahmad idrissi- عضو فعال
-
عدد الرسائل : 297
تاريخ الميلاد : 26/10/1989
العمر : 35
الدولة : maroc
المهنة : carelage
المدينة : agadir
رقم عضويه : 2
الدولة :
رد: فتاوى في باب الخطوبه
llah isskher l kol lmkhtobin o yjelkolchi mbark o mss3ood
قطرة ندى- عضوة إدارية
-
عدد الرسائل : 1349
الدولة : maroc
رقم عضويه : 280
الأوسمة :
الدولة :
احترام قوانين المنتدى :
رد: فتاوى في باب الخطوبه
مشكور أخي على الموضوع وعقب لكل العزاب
abdessamad_oulasri- مستشار اداري
-
عدد الرسائل : 381
تاريخ الميلاد : 25/10/1989
العمر : 35
الدولة : المغرب
المدينة : مراكش
الأوسمة :
الدولة :
احترام قوانين المنتدى :
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى